تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

319

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

الثاني ) عدم دلالته على انحصار الوقت فيما بينهما . مضافا إلى ما سيأتي من الروايات الدالَّة على جواز إتيان العشاء قبل سقوط الشفق رواها أصحابنا عن الأئمّة عليهم السلام الذين هم أدرى بما في البيت ، فمقتضى أصول المذهب عدم الإشكال في سقوط دليلهم . ( وأمّا الخاصّة ) فاختلفوا أيضا ، فذهب الشيخ في الخلاف ، والمبسوط ، ومصباح المتهجّدين ، والنهاية ، والمفيد ( ره ) في المقنعة ، إلى أنّ أوّل وقتها سقوط الشفق ، وهو الحمرة . وعن الصدوق ( ره ) في الهداية أيضا ذلك حيث قال : ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل . وحكى عن ابن أبي عقيل وسلار في المراسم أيضا . وظاهرا السيّد المرتضى أيضا في الناصريّات في مسألة معنى الشفق ، هل هو البياض أو الحمرة وان كان يظهر من آخر المسألة ، القول الثاني وهو جواز إتيان العشاء قبل سقوط الشفق بل صرّح بذلك بقوله : بل يجوز عندنا أن يصلَّى العشاء الآخرة عقيب المغرب بلا فصل ( انتهى ) . وذهب جماعة إلى القول بجوازه قبل سقوط الشفق بكلا المعنيين كالسيّد المرتضى في الناصريّات ، والشيخ علاء الدين علي بن حسن بن أبي المجد الحلبي ( ره ) والسيّد أبى المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني في الغنية ، وعلي بن حمزة الطوسي في الوسيلة ومحمّد بن